مدونة جعفر الخابوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدونة جعفر الخابوري

الحقيقه نور على طريق الهداه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
جعفر الخابوري


المساهمات : 268
تاريخ التسجيل : 10/08/2012

كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي Empty
مُساهمةموضوع: كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي   كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي Emptyالثلاثاء أبريل 18, 2017 5:05 pm

محامون للمحكمة: «وعد» تضم جميع الطوائف... وتتخذ العمل السياسي السلمي منهجاً وحيداً
محامون: «الجمعية» المدعى عليها نابذة في فكرها وممارساتها الطائفية والفئوية والمحسوبية
محامون: «الجمعية» المدعى عليها نابذة في فكرها وممارساتها الطائفية والفئوية والمحسوبية
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قرَّرت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، أمس (الاثنين)، تأجيل الدعوى المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المطالبة بحل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك حتى جلسة (30 أبريل/ نيسان 2017) للمرافعة الختامية.

وخلال الجلسة قدَّم محامو «وعد»، مذكرة ردُّوا من خلالها على المخالفات المنسوبة للجمعية، وقالوا إن «وعد» تؤكد للمحكمة أنها ومنذ تأسيسها قد تشكلت من أعضاء ينتمون إلى جميع طوائف المجتمع البحريني بجميع ألوانه واتجاهاته، نابذة - في فكرها وممارساتها - الطائفية والفئوية والمحسوبية، وقد جعلت من أهدافها التأكيد على تطلعات شعب البحرين في تطوير الديمقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة الشئون العامة، متخذة من العمل السياسي السلمي منهجاً وحيداً لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

30 أبريل المرافعة بقضية طلب حل «وعد»... ومحامون: الجمعية تضم جميع الطوائف بالبحرين وتتخذ العمل السياسي السلمي منهجاً وحيداً
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، أمس (الاثنين)، تأجيل الدعوى المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المطالبة بحل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وذلك حتى جلسة (30 أبريل/ نيسان2017) للمرافعة الختامية.

وخلال جلسة أمس حضر ممثل جهاز قضايا الدولة بالإضافة إلى مستشار عن المدعي (وزير العدل).

المحامي سامي سيادي تقدم بوكالته ووكالة كل من: المحامي محمد أحمد والمحامي عبدالله الشملاوي والمحامي حافظ على والمحامي عيسى إبراهيم، والمحامي عبدالجليل العرادي منابا عن المحامي حسن رضي، وانضم مع المحامين محمد علي جاسم، عبدالله الحداد.

سيادي تقدم بمرافعة أرفق معها حافظة مستندات وطلب ضم دعوى المرفوعة من وزير العدل ضدهم باعتبارها بينة لهم.

المحامي حافظ علي التمس قبل الفصل في الدعوى الحكم في الدفع بعدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وهو دفع جدي وورد فيه عدة أوجه بالطعن بعدم الدستورية.

الحاضرون عن المدعي استلموا نسخة من المذكرة المقدمة من محامي جمعية وعد وطلبوا الحكم في الدعوى.

وقد جاء من ضمن المذكرة المقدمة من المحامين الحاضرين عن جمعية وعد:

أولاً الدفاع الأصلي: الدفع بعدم دستورية (المادة 23) من القانون (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، وقال المحامون من خلالها:

استند المدعي في دعواه ـ بطلب حل المدعى عليها ـ الى نص (المادة 23) من القانون (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، حيث ان تلك المادة قد اعطت المدعي بصفته اطلاقات فادحة جعلته من السهل ان يتعسف في استخدامها ويلوح بها وقت ما شاء، ومن ثم تكون تلك الاطلاقات متعارضة ومخالفة للدستور في المواد (رقم 23 ورقم 27 ورقم 31)، ومن شأنها النيل من جوهر الحق والحريات العامة ـ من ضمنها الحق السياسي ـ الذي انشئت الجمعيات السياسية من أجله، وهو ما يكون معه نص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد جاء مخالفا للدستور، الامر الذي تطعن عليه المدعى عليها في هذه الدعوى امام عدالة المحكمة على النحو التالي:

1) النص القانوني المطعون عليه بعدم الدستورية: نصت المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية على أنه: «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل. وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».

2) النصوص الدستورية: مخالفة النص المطعون فيه للمواد رقم 23 ورقم 27 ورقم 31 والتي تنص على: تنص المادة (23) من دستور مملكة البحرين على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبـير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية». وتنص المادة (27) من دستور البحرين على أن «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها».

3) اوجه الطعن بعدم الدستورية: مؤدى نصوص مواد الدستور (رقم 23 ورقم 27 ورقم 31) هو أن دستور البحرين كفل لجميع المواطنين حرية تكوين الجمعيات والنقابات ومن بينها الجمعيات السياسية، التي اوجد لها الدستور حرية التعبير عن الرأي، بما لا يشكل مساساً بأسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو يثير الفرقة في المجتمع، وهي من الحقوق والحريات العامة المنظمة بموجب القانون، والتي لا يجوز لأي نص قانوني ادنى منه ان ينال أو يحد من جوهر الحق أو الحرية بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي كافة الحقوق ومن ضمنها الحق السياسي.

وتابع المحامون، لقد استقرت أحكام الفقه والقضاء على أن حرية الرأي والتعبير تعني أن يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم بكل حرية، بما يكفل لهم عرض آرائهم على اختلافها بالنشر بأية وسيلة بهدف التوصل إلى الحقيقة، وهو ما لا يمكن تصوره إلا من خلال تفاعل كافة الآراء المختلفة مع بعضها بعضا، وخضوعها لمحكمة الرأي العام الشعبي، ليتبين منها الرأي الزائف من الرأي الذي ينشد مصلحة لتحقيقها، غير أن نطاق حرية الرأي والتعبير ليس معلقاً أبداً على صحتها ولا مرتبطاً بمدى انسجامه مع الخط العام أو البيئة التي يعيش فيها ولا الفائدة العلمية المتوخاة منه، بل هو مطلق دامه لم يمس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب كما سلف بيانه، وهو ما يعني أنه لا يجوز أبداً تقييد حرية التعبير بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو عن طريق العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية (وقد تضمنت مذكرة الدفاع بعدة أحكام).

وأفاد المحامون، ولما كان ذلك وكان الهدف المنشود من الجمعيات السياسية هو تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو الامر الذي لا يتصور قدرتهم على تحقيقه أو المشاركة في مسئوليات الحكم من خلاله، إلا عن طريق إبداء آرائهم بحرية تامة ونشرها، الامر الذي كفله الدستور البحريني، وذلك كله دون خوف من العقاب عليها، ومن بين آرائهم حقهم في التعبير عن انتقادهم او معارضتهم بشكل سلمي لأي فعل نتج عن إحدى السلطات العامة والتي تدخل في إطار التعبير عن حرية الرأي.

وذكر المحامون أن «نص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية الذي أعطى للمدعي الحق في رفع الدعاوى ضد الجمعيات السياسية، يقع ضمن إطار اجتهاد السلطة التنفيذية لقياس الرأي المبدئي من قبل الجمعيات السياسية وإحالتها للمحاكمة، بناء على رأيها المبدئي بالطرق السلمية والشرعية التي تنتقد فيه إعوجاجا تعتقد بقيامه من قبل القائمين بالعمل العام او أفعالهم، ما يتعارض مع ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء والقانون، ويجعل الطعن بعدم دستورية (نص المادة 23) يبلغ مبلغاً من الجدية يستوجب معه من المحكمة إحالته إلى عدالة المحكمة الدستورية الموقرة للقضاء فيه».

وأفاد المحامون أن «المدعي لا يهدف من هذه الدعوى إلا فرض سيطرته على سلطان العقل وحرية الرأي والتعبير، وهو الأمر المخالف لصحيح الدستور والقانون وما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء، مما تلتمس معه المدعى عليها وقف الدعوى وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية وفقا للقانون والقضاء بعدم دستورية (المادة 23) من قانون الجمعيات السياسية».

ورد المحامون في المذكرة على المخالفات المنسوبة للجمعية، وقالوا بأن المدعى عليها تؤكد للمحكمة بأنها ومنذ تأسيسها قد تشكلت من أعضاء ينتمون إلى جميع طوائف المجتمع البحريني بجميع ألوانه واتجاهاته، نابذة في فكرها وممارساتها الطائفية والفئوية والمحسوبية، وقد جعلت من أهدافها التأكيد على تطلعات شعب البحرين في تطوير الديمقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة الشئون العامة، متخذة من العمل السياسي السلمي منهجا وحيداً لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، رافضة بشكل قاطع كل أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية أي كان مصدرها أو أسبابها، باعتبار أن تلك الأعمال تهدم الأوطان ولا تعمرها، فضلاً عن تأكيدها على مفهوم دولة القانون، وقوامه خضوع الجميع أياً كان مركزهم أو منصبهم للقانون، وأن الجميع سواسية أمام القانون، وهي مبادئ قامت عليها الجمعية المدعى عليها دون أن تحيد عنها.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5337 - الثلثاء 18 أبريل 2017م

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ghdshhgv.yoo7.com
 
كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة جعفر الخابوري :: كشكول جعفر الخابوري الاسوعي :: مجلة خمسه صف الاسبوعيه-
انتقل الى: